مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي يطالب بدعواه بمبلغ 27750ديناراً وذلك رصيد مبلغ 35000 دينا على اعتبار انه استوفى مبلغ 7250 ديناراً فقط وأن المدعى عليه أقر في جوابه على الإنذار العدلي بالمديونية إلا أنه ادعى سداد مبلغ 14500 دينار وبهذا فإن الخلاف بين طرفي الدعوى حول مقدار المبلغ المدفوع من أصل المديونية هل هو 750 ديناراً أم انه مبلغ 14500دينار وحيث ان محكمة الإستئناف وفقاً لصلاحياتها بمقتضى المادة 53/2 من قانون البينات أفهمت المدعي أنه قد عجز عن اثبات دعواه بأن رصيد المديونية هو 27750 ديناراً وبذا فقد افهمته أن من حقه تحليف المدعى عليه حول مقدار المبلغ المسدد وعلى ضوء ذلك أقرت المحكمة صيغة يمين تتفق مع هذه الواقعة حلفها المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه حلف اليمين على ان المبلغ الذي سدده هو 14500 دينار وبخصم هذا المبلغ من مقدار المديونية فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بالزام المستأنف بمبلغ 20500دينار جاء في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2016فصل24/4/2016).