مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية أقامت دعواها لمطالبة المدعى عليها بمبلغ (24000) دينار في حين أن المدعى عليها تقدمت بادعاء متقابل للمطالبة بمبلغ(151500)دينار وللوقائع الواردة بلائحة الدعوى ولائحة الادعاء المتقابل.
ووإن محكمة البداية قضت للمدعية وعلى ما تطلبه في صحيفة دعواها وردت الادعاء المتقابل.وحيث أن الدعوى الأصلية دعوى مستقلة عن الدعوى المتقابلة وأن المدعى عليها (المدعية بالتقابل) طعنت في الحكم البدائي بشقيه الأصلي والمتقابل.
وحيث أن الأمر كذلك فتكون قيمة الدعوى المعروضة على محكمة الإستئناف تزيد على ثلاثين ألف دينار.
وحيث أن المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب على محكمة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار.
وحيث ان المدعى عليها (المدعية بالتقابل) وفي لائحتها الإستئنافية وفي طلباتها من هذه اللائحة قد طلبت من محكمة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة.
وحيث ان الأمر كذلك يكون نظر محكمة الإستئناف للطعن الإستئنافي تدقيقاً قد خالف القانون وحكمها المطعون فيه يغدو وهذه الحالة سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(24/2016فصل17/5/2016).