مبدأ قانوني
حيث إن استعمال المميز (المستأنف/ المدعى عليه ) لحقه الدستوري بإقامة الدعوى الجزائية بمواجهة المميز ضده (المستأنف عليه /المدعى عليه) لا يحول دون الاخير باللجوء الى القضاء واستعمال حقه الدستوري بالبمطالبة بأية مبالغ قبضها منه المميز بدون سند قانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4126/2016) فصل (12/3/2017).