مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضده قد أقام دعواه للمطالبة بدين أوفاه بصفته مديناً متضامناً مع المميز (نائل) والمدعو (حسن) وذلك للدائن (صبحي ) نتيجة لطرح القرار للتنفيذ وقيمة الدين المطلوب مع الرسوم والمصاريف والفوائد هو مبلغ (239766 ديناراً و75فلساً) لحساب القضية التنفيذية .
وحيث إن المحكمة اعتبرت المذكورين مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الدين وبالتساوي خصمت المحكمة بقرارها حصة البنك من هذا الدين وقضت بإلزام المدعى عليهما (نائل ) المميز و(حسن) بالتضامن والتكافل بمبلغ (159627 ديناراً و500 فلس) بعد خصم حصة المدين (المميز ضده ) البنك من قيمة الدين وكان عليها الحكم على المميز (نائل) بحصته من المبلغ الذي قام المميز ضده بدفعه للدائن (صبحب ) وهو ثلث الدين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (197/2017) فصل (2/3/2017).