مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة المدعى عليها استلمت البضاعة الواردة في الفواتير المبرزة من أجل بيعها وتوريد ثمنها للجهة المدعية وأن دفع قيمة البضاعة يتم بطريقتين إما التسديد مباشرة مقابل إيصال خطي أو عن طريق إيداع ثمن البضاعة عن طريق البنك ولا يوجد طريقة أخرى للدفع وان كلمة الدفع المثبته على الفواتير لا تعني دفع قيمتها وحيث ان المميز لم يقدم أي سندات قبض تفيد بدفعه المبلغ المدعى به فيكون ملزماً بدفع قيمتهما للجهة المدعية وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2018فصل193/2018).