مبدأ قانوني22
حيث أن المدعية اثبتت ادعائها بشراء سيارات من المدعى عليهم وحيث ثبت تعامل المميز ضده التجاري مع المدعية وانشغال ذمته .
فنكون إزاء التزام واحد وهو شراء السيارات موضوع الدعوى من قبل المميزة وباقي المدعى عليهم ومحل واحد هو السيارات موضوع الدعوى لانشغال ذمة المميز وباقي المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به فنكون في حالة تضامن وتكافل قائمة بين المدعى عليهم وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم3089/2013فصل27/1/2014).