مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات وبعد استعراضها لقرار الإحالة وعقد إتفاقية العطاء المموقع من ممثل المدعية والمدعى عليه وغير المنكر التوقيع وكتاب مدير الشؤون المالية المتضمن المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليه وكافة البينات الخطية والشخصية المبرزة بالملف بوساطة منظميها وهي بينات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
وحيث دللت محكمة الاستئناف على هذه البينات بمتن قرارها وتوصلت بالنتيجة لإنشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1033/2016) فصل (20/6/2016).