مبدأ قانوني2
حيث أن تقدير المعذرة المشروعة المنصوص عليها في المادة 185/1/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تبرر السماح للمستأنف بتقديم البينات التي تؤثر في الدعوى هي من إختصاص محكمة الإستئناف كونها محكمة الموضوع وحيث أن محكمة الإستئناف ردت الطعن المقدم من المستأنف حيث أنه لا يصلح سبب للنقض وفقاً لنص المادة 198 من ذات القانون .
وعليه حيث توصلت محكمة الإستئناف إلى قرار متفق ونصوص القانون فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2344/2000فصل10/10/2000)والقرار(رقم1167/2008فصل1/6/2008).