مبدأ قانوني10
وحيث أن المشتكى عليه حضر أمام محكمة صلح جزاء غرب عمان جلسات المحاكمة وتخلف عن حضور جلسة وحيث صدر القرار بحقه بمثابة الوجاهي قاضياً بإدانته بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة 423من قانون العقوبات وبدلالة المادة 422 من القانون ذاته والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة خمسين ديناراً والرسوم.
وحيث أن الإستئناف مقدم من المشتكى عليه للطعن في القرار المشار له للمرة الأولى.
وحيث أن المعذرة المشروعة المبررة للغياب غير مطلوبة في هذه المرحلة وفق مقتضى المادة 31/7 من قانون محاكم الصلح لقبول الإستئناف فيكون إستئنافه مقبول شكلاً.
وحيث توصلت محكمتي الإستئناف بخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1326/2008فصل15/10/2008).
g2008-1326