مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم الصادر بالدعوى بحق المتهم المميز قد صدر بمثابة الوجاهي وحيث ان المتهم يدعي بأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها وانه يطعن بهذا الحكم لأول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212/261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يتعين معه السماح للمميز من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه حرم من تقديمها مما يجعل يجعل القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(12/2017فصل30/1/2017).