مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات وبجلسة 26/3/2012 وعلى محاضر المحاكمة وبعد الفسخ وبعد انتظار المتهم المميز حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من الدوام الرسمي والمناداة عليه عدة مرات قررت اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي لتخلفه عن حضور تلك الجلسة رغم تفهمه لموعدها المحدد بالساعة التاسعة والنصف وعليه يكون اجراء محاكمة المتهم المميز بمثابة الوجاهي واقعاً في محله.
وحيث ان الاستئناف مقدم من المميز للمرة الثانية فهو ملزم والحالة هذه بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن حضور المحاكمة بعد الفسخ وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان المميز لم يرفق مع لائحة استئنافه المعذرة المشروعة المبررة للغياب فيكون طعنه والحالة هذه غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(145/2017فصل7/3/2017).