مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يتقدم بهذا الطعن لأول مرة ويدعي بأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فإنه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لاحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(196/2017فصل28/2/2017).