مبدأ قانوني
وحيث المتهم يطعن في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بحقه للمرة الثانية وبالتالي فهو ملزم بتقديم معذرة مشروعة غيابه عن جلسة المحاكمة المنعقدة يوم 10/8/2015 وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ارفق المتهم مع لائحة تمييزه كتاب صادر عن مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بعد ان المتهم كان نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة من 31/7/2015 وأفرج عنه بتاريخ 6/3/2016 الأمر الذي يشكل معذرة مشروعة تبرر غيابه مما يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه لغايات تمكين المتهم من تقديم بيناته ودفوعه التي يرغب بتقديمها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(222/2017فصل26/2/2017).