مبدأ قانوني
وحيث ان المحكوم عليه يطعن استئنافاً بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد الفسخ الأمر الذي يتوجب عليه ارفاق معذرة مشروعة تبرر غيابه عن حضور جلسة المحاكمة التي كان متفهماً لها والمحددة يوم الثلاثاء 14/7/2015 لدى محكمة الدرجة الأولى وحيث ان المذكور لم يرفق اي معذرة مشروعة مع لائحة استئنافه تبرر غيابه عن حضور تلك الجلسة فإن طعنه الاستئنافي والحالة هذه مستوجب الرد وفقاً لأحكام المادة 261/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى النتيجة ذاتها فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2017فصل28/2/2017).