مبدأ قانوني
وحيث أن القرار المطعون فيه صدر بحق المميز بمثابة الوجاهي وهو غير مجبر على تقدبم معذرة مشروعة تبرر غيابه لكون غيابه لأول مرة على مقتضى المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لتمكين المميز من تقديم بيناته ودفوعه التي حرم من تقديمها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(236/2017فصل26/2/2017).