مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بحق المميز بتاريخ 27/7/2015 ولم يتبلغه وتقدم باستئنافه على العلم بتاريخ 1/3/2016 للمرة الثانية فهو ملزم بتقديم معذرة مشروعة على مقتضى احكام المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما ينبني معه ان رد محكمة استئناف جزاء عمان للاستئناف المقدم من المميز شكلاً يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(242/2017فصل27/2/2017).