مبدأ قانوني
وحيث ان المميز تقدم بهذا التمييز للمرة الثانية ويشترط لقبوله شكلاً تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة امام الجنايات الكبرى بعد النقض وفق احكام المادة 261/4 من قانوناصول المحاكمات الجزائية .
وحيث ان المميز كان قد تفهم موعد جلسة يوم 13/10/2016 بالذات ولم يحضر او يقدم ما يشعر بأنه حضر الى المحكمة في ذلك اليوم رغم انتظاره والمناداة عليه حتى الساعة الواحدة والنصف من الدوام الرسمي فتكون محاكمته بمثاب الوجاهي واقعة في محلها.
وحيث ان المميز لم يرفق مع لائحة الطعن التمييزي المعذرة المشروعة المبررة للغياب فيكون طعنه والحالة هذه غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(252/2017فصل26/2/2017).