مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/10/2015 قامت باجراء محامة المتهم /المحكوم عليه بمثابة الوجاهي وعليه فإنه غير ملزم بتقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب على مقتضى المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يتعين معه نقض القار المطعون فيه لتمكينه من تقدين افادته الدفاعية التي يدعي انه حرم من تقديمها بسبب محاكمته بمثابة الوجاهي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2017فصل31/1/2017).