مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يطعن في الحكم للمرة الثانية وبالتالي فهو ملزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 وحيث لم يقدم مثل هذه المعذرة فإنه يتعين رد الطعن المقدم منه شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(263/2017فصل22/2/2017).