مبدأ قانوني
وحيث ان المتهمين يتقدمان بهذا الطعن لأول مرة ويدعيان بأن لديهما بينات ودفوع حرما من تقديمها بسبب اجراء محاكمتهما بمثابة الوجاهي فإنهما غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(300/2017فصل 26/2/2017).