مبدأ قانوني
وحيث ان المميز يطعن في الحكم الصادر بحقه للمرة الثانية وبذلك ولقبول تمييزه يتعين عليه ان يقدم معذرة مشروعة ومقبولة تبرر غيابه عن اجراءات المحاكمة على مقتضى المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان المميز تغيب عن جلسة 7/12/2016 والتي تقرر فيها اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي رغم انتظاره حتى الساعة الثانية والنصف من الدوام الرسمي وصدر الحكم بهذه الصفة.
وحيث لم يقدم المميز أية معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(302/2017فصل2/3/2017).