مبدأ قانوني
وحيث ان المميز يتقدم بهذا التمييز للمرة الثانية ويشترط لقبوله تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى بعد النقض وفقاً لاحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان المميز كان قد تفهم موعد جلسة يوم 4/5/2016 بالذات ولم يحضر او يقدم ما يشعر بأنه حضر الى المحكمة في ذلك اليوم رغم انتظاره والمناداة عليه حتى الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق من الدوام الرسمي فتكون محاكمته بمثابة الوجاهي واقعة في محلها.
وحيث ان المميز كان قد تفهم موعد جلسة يوم 4/5/2016 بالذات ولم يحضر او يقدم ما يشعر بأنه حضر الى المحكمة في ذلك اليوم رغم انتظاره والمناداة عليه حتى الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق من الدوام الرسميفتكون محاكمته بمثابة الوجاهي واقعة في محلها
وحيث ان المميز لم يرفق مع لائحة الطعن التمييزي المعذرة المشروعة المبررة للغياب فيكون طعنه والحالة هذه غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2017فصل13/4/2017).