مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بحق المميز الذي يطعن فيه لأول مرة وبالتالي فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة للغياب وفق احكام المادتين 261/4و212من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يتعين معه السماح للمميز بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي بانه حرم من تقديمها بسبب محاكمته بمثابة الوجاهي مما ينبني على ذلك ان القرار المطعون فيهيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(319/2017فصل27/2/2017).