مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بحق الظنين بمثابة الوجاهي وتقدم بتمييزه لأول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر الغياب عن المحاكمة وعلى مقتضى احكام المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(334/2017فصل27/2/2017).