مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم الصادر في الدعوى بحق المتهم بمثابة الوجاهي وحيث ان المتهم يدعي بان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها وانه يطعن بهذا الحكم لأول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةمما يتعين السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي بانه حرم من تقديمها مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(338/2017فصل8/3/2017).