مبدأ قانوني
وحيث أن المميز يطعن في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي لأول مرة ويدعي بأنه لديه دفوع وبينات فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة عن الغياب على مقتضى المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتتعين معه نقض القرار المطعون فيه لتمكينه من تقديم ما يدعي من دفوع وبينات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(346/2017فصل19/2/2017).