مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بحق المميز بمثابة الوجاهي الذي يطعن فيه للمرة الاولى فيكون غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب عن المحاكمة وفق احكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يتعين السماح له بتقيدم ما قد يكون لديه من بينات دفاعية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(397/2017فصل22/3/2017).