مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على انه اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً او بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن الحضور المحاكمة فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك مالم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة.
وحيث ان الاستئناف مقدم للمرة الثانية فإنه يشترط والحالة هذه ولغايات قبول الاستئناف شكلاً تقديم معذرة مشروعة للغياب.
وحيث ان المميز لم يقدم معذرته المشروعة مع لائحة استئنافه فإن الاستئناف مستوجب الرد شكلاً تبعاً لذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(411/2017فصل7/5/2017).