مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يتقدم بهذا الطعن لاول مرة ويدعي بان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فإنه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لاحكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين نقض القرار المميز وتمكين المتهم الطاعن من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(466/2017فصل16/3/2017).