مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يتقدم بهذا الطعن لاول مرة ويدعي بأنه لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فإنه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لاحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتمكين المتهم الطاعن من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(467/2017فصل20/3/2017).