مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يطعن في الحكم للمرة الاولى فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه على النحو الوارد في المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون لتمكين المتهم من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعي حرمانه من تقديمها بسبب محاكمته بمثابة الوجاهي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(513/2017فصل10/4/2017).