مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم قدم مع لائحة طعنه التمييزي تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة يشعر بانه ادخل للمستشفى بتاريخ 29/6/2016 الامر الذي يشكل معذرة تبرر غيابه عن الجلسة التي تم فيها اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي مما يتوجب نقض القرار المميز لتمكينه من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعي بنه حرم من تقديمها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(516/2017فصل28/3/2017).