مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم الصادر بالدعوى بحق المتهم صدر بمثابة الوجاهي وحيث ان المتهم يدعي بأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها وانه يطعن بهذا الحكم للمرة الاولى فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212 و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه حرم من تقديمها مما يجعل الحكم الصادر بحقه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(567/2017فصل12/3/2017).