مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته تنص على ما يلي:
(اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً او بمثابة الوجاهي فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك مالم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة)
وحيث ان الاستئناف مقدم من المميز المحكوم عليه للمرة الثانية لدى محكمة استئناف جزاء عمان بعد الفسخ والاعادة فإنه يشترط لقبولة شكلاً تقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب.
وحيث أن المميز لم يقدم معذرته المشروعة مع لائحته الاستئنافية فإن استئنافه مستوجب الرد شكلاً تبعاً لذلك.
وبما ان محكمة استئناف جزاء عمان بقرارها المطعون فيه قد توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2018فصل17/1/2018).