مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المتهم وبناء عليه فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب على مقتضى احكام المادة 261 من الأصول الجزائية مما يتعين نقض القرار المميز لتمكين المتهم من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العدية رقم(10/2018فصل17/1/2018),