مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يدعي بأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها وانه يطعن بهذا الحكم لاول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212 و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه يرغب بتقديمها بسبب محاكمته بمثابة الوجاهي مما يجعل الحكم الصادر بحقه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل5/2/2018).