مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يدعي بان لديه بينات ودفوع حرم منتقديمها وانه يطعن بهذا الحكم لاول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212 و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه حرم من تقديمها بسبب محاكمته بمثابة الوجاهي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2018فصل17/1/2018).