مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يطعن بهذا الحكم لاول مرة ويدعي بان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه حرم من تقديمها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(188/2018فصل17/1/2018).