مبدأ قانوني
وحيث ان الاستئناف مقدم من المستأنف للمرة الثانية وانه يشترط لقبوله شكلاً تقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب عن جلسة المحاكمة التي تقرر اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي رغم تبلغه لموعدها تقبلها المحكمة.
وحيث ان المميز ارفق باستئنافه تقرير طبي صادر عن طبيب خاص مؤرخ بتاريخ 27/2/2017 بأنه يعاني من اعراض انفلونزا وان هذا التقرير لم يتم المصادقة عليه من الجهات الرسمية المختصة فيستشف من ذلك ان قصد المتهم/المميز التسويف والمماطلة وبالتلي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من رد الاستئناف المقدم من المميز للمرة الثانية شكلاً يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(33/2018فصل17/1/2018).