مبدأ قانوني
وحيث ان المميزين تقدما بهذا التمييز للمرة الثانية ويشترط لقبوله شكلاً تقديم معذرة مشلروعة تبرر غيابهما عن المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى بعد النقض وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المذكورة.
وحيث ان المميزين كانا موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل بتاريخ الجلسة التي تقرر فيها اجراء محاكمتهما بمثابة الوجاهي وبتايخ صدور القرار المطعون فيه فإن ذلك يشكل لهما معذرة مشروعة بالمعنى المقصود في المادة 261/4 المذكورة مما يتعين نقض القرار المطعونن فيه وتمكين المتهمين الطاعنين من تقديم بينتاهما ودفوعهما التي يدعيانها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2018فصل18/1/2018).