مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم لم يرفق اي معذرة مشروعة مع لائحة استئنافه تبرر غيابه عن حضور تلك الجلسة فإن طعنه الإستئنافي والحالة هذه مستوجب الرد وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية آخذين بالاعتبار ان محكمة الدرجة الاولى اجرت محاكمته غيابياً في تمام الساعة الثانية والربع من الدوام الرسمي رغم المناداة المتكررة عليه الذي تجده وقت كافي للانتظار.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت بقرارها الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2018فصل24/1/2018).