مبدأ قانوني
وحيث ان الاستئناف مقدم من المميز للمرة الثالثة عهو ملزم والحالة هذه بتقديم معذؤة مشروعة تبرر غيابه عن حضور المحاكمة بعد الفسخ وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان المميز لم يرفق مع لائحة استئنافه المعذرة المشروعة المبررة للغياب فيكون طعنه والحالة هذه غير مقبول شكلاً.
وحيث ان محكمة استئناف عمان قضت برد الاستئناف شكلاً فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل24/1/2018).