مبدأ قانوني
وحيث ان الظنينة لم تقدم المعذرة المشروعة المعتبرة المبررة للغياب ولم ترفق التقرير الطبي الذي يدعي به وكيلها مع لائحة الاستئناف الامر الذي يجعل استئنافها غير مقبول من الناحية الشكلية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(88/2018فصل22/1/2018).