مبدأ قانوني
وحيث ان المميز يتقدم بطعنه للمرة الأولى وهو غير ملزم بتقديم المعذرة المشروعة وفقاً لاحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب نقض الحكم المميز بحقه والسماح له بتقديم البينات الدفاعية والدفوع التي يدعيها وفقاً لأحكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العدية رقم(9/2018فصل 18/1/2018).