مبدأ قانوني5
حيث أن المميز قد أرفق مع لائحة الإستئناف مشروحات صادرة عن محكمة الدرجة الأولى بأن وكيلة المنابة المحامية كانت قد حضرت جلسة في قضية صلحيه آخرى والتي كان محدد وقتها في الساعة 10 وهو نفس التاريخ والوقت المقرر فيه تاريخ الجلسة التي تقرر فيها إجراء محاكمة المدعى عليه في هذه الدعوى وجاهي إعتباري وهذا يشكل معذرة مشروعة بالمعنى المقصود في المادة 185/1/ج مما يتعين معه السماح له بتقديم البينات والدفوع وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم587/2006فصل31/7/2006).