مبدأ قانوني7
حيث أنه ورد في لائحة الدعوى أن موقع العقار المأجور موضوع الدعوى والذي تشغله الشركة المدعى عليه هو شميساني وحيث تم تبليغ الشركة على عنوان العبدلي فإن هذا مخالفة لنص المادة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويعتبر من باب المعذرة المشروعة مما يستدعي تمكين المدعى عليهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم.
وحيث أن محكمة الإستئناف في قرارها خالفت ما جاء بنص القانون فإن قرارها في غير ملحه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1299/2008فصل16/12/2008)