مبدأ قانوني
حيث إن المدعي (المميز ) قد تبلغ لائحة الدعوى بالذات ولم يقدم لائحة جوابية وقائمة بينات خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أنه حضر جلسة المحاكمة الواقعة في 18/3/2013 وطلب الامهال لتوكيل محام وفي الجلسة اللاحقة لم يحضر أو يرسل وكيلاً عنه رغم انتظاره والمناداة المتكررة وعند مثوله أمام المحكمة لم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غايبه عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى فعليه يكون عدم السماح له بتقديم بيناته يتفق مع ما نصت عليه المادة (4/59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وان المحكمة سمحت له بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1356/2016) فصل (15/6/2016).