مبدأ قانوني
وحيث ان وكيلة المستأنف (المدعى عليه) وقد حضرت جلسة 7/6/2016 لدى محكمة الإستئناف وتقدمت بمذكرة خطية حول المعذرة المشروعة للمستأنف وتأجل بعد ذلك نظر الدعوى الى جلسة 21/6/2016 حيث لم تحضر وكيلة المستأنف بعد ذلك جلسة 28/6/2016 المتفهمة لها ولموعدها المحدد الساعة العاشرة من وقت الدوام الرسمي رغم انتظارها وتكرار المناداة عليها حتى الساعة 10,56 من وقت الدوام الرسمي وحيث ان وكيلة المستأنف لم تقدم أية معذرة تبرر تخلفها عن حضور جلسة 28/6/2016 و/أو أنها قد راجعت محكمة الإستئناف بتاريخ 28/6/2016 ليصار لها الإدعاء بإجراء محاكمة المستأنف بوقت مبكر من وقت الدوام الرسمي سيما وان اجراءات التقاضي في الدعوى استمرت امام محكمة الاستئناف حتى جلسة 16/10/2016 حيث اصدرت قرار حكمها المطعون فيه وان وكيلة المستأنف لو ارادت متابعة استئنافها لتمكنت من ذلك فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف متفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2018فصل25/1/2018).