مبدأ قانوني
وحيث أن عدم تمكن الطاعنة من تقديم المعذرة المشروعة وبالتالي حرمانها من تقديم جوابها وبيناتها سببه عدم حضورها جلسات المحاكمة ومتابعة دعواها الاستئنافية وفقاً للقانون فتكون الطاعنة مقصرة في ذلك وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئاف بقرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(74/2018فصل21/1/2018).