مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليه حضر جميع جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم لائحة جوابية وبيناته ودفوعه ومرافعاته وتغيب عن جلسة الحكم وجرت محاكمته وجاهياً اعتبارياً أي ان الحكم لم يكن بمثابة الوجاهي لكي تبحث في المعذرة المشروعة واستنفد حقه بتقديم الجواب والبينات وأن حرمانه من تقديم البينة البينة بسبب تقصيره لا يحتاج للمعذرة المشروعة مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).